الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية
وكذلك المنفحة- بكسر الميم-، قال الراجز: وفيها لغة ثالثة: كسر الهمزة مع تشديد الحاء، حكاها يعقوب، ولغة رابعة:- بفتح الهمزة مع تشديد الحاء- أيضا، حكاها أبو عمرو الزاهد في (شرح الفصيح)، ونقل ابن طلحة الإشبيلى خامسة:- بفتح الهمزة، مخففا-، وسادسة: منفحة- بفتح الميم-. [المطلع ص 10، 11].
[الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1167].
ويطلق على عشيرة الرجل وقومه. قال الفراء: (نفر الرجل): رهطه. [المعجم الوسيط (نفر) 2/ 977، والموسوعة الفقهية 22/ 298].
وهو الذي أراد النبي صلّى الله عليه وسلم بقوله: «نفس المؤمن معلقة بدينه». [الترمذي 1078]، كأن روحه تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى عنه. والنفس: الدم الذي في جسد الحيوان. فائدة: قال أبو إسحاق إبراهيم بن السّري: لكل إنسان نفسان: إحداهما: نفس التمييز، وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال. والأخرى: نفس الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها، وإذا توفاها الله تعالى، نفس الحياة توفى معها نفس التمييز، وإذا توفي نفس التمييز لم يتوف معها نفس الحياة. وهو الفرق بين توفى أنفس النائم وتوفى أنفس الحي. وسميت النفس نفسا لتولد النفس منها. [الزاهر في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي ص 152].
وسمى الدم نفسا لنفاسته في البدن، وقيل للمولود: منفوس، لأنه مما ينفس به: أي يظن به. ويجوز في (سائلة) الرفع والتنوين، والنصب والتنوين، ولا يجوز بناؤه على الفتح بلا تنوين لعدم إمكان تركيبه مع موصوفة، لأنه مفصول بالجار والمجرور (له). [المطلع ص 38، 39، وتحرير التنبيه ص 35].
قال التهانوى: والتركيب يدل على المضي بالبيع، نحو: نفق المبيع نفاقا: أي راج أو بالموت نحو: نفقت الدابة نفوقا: أي ماتت، أو بالفناء، نحو: نفقت الدراهم نفقا: أي فنيت. وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا، أو على أهله، أو في سبيل الله، والجمع: نفقات، قال الله تعالى: {وَما مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقاتُهُمْ إِلّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} [سورة التوبة: الآية 54]، وقال الله تعالى: {وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلا كَبِيرَةً وَلا يَقْطَعُونَ وادِياً إِلّا كُتِبَ لَهُمْ} [سورة التوبة: الآية 121] والنفقة: اسم المصدر، والجمع: نفقات- كما ذكر- ونفاق، كثمرة وثمار. وشرعا: هي الطعام والكسوة والسكنى (الإمام محمد)، وكذا في (الخلاصة). وتجب بأسباب ثلاثة: 1- زوجية. 2- قرابة. 3- ملك. - قال ابن عرفة: (ما به قوام معتاد مال الآدمي دون سرف)، وكذا في (الكواكب). - وفي (الروض المربع): هي كفاية من يمونه خبزا، وإداما، وكسوة، ومسكنا وتوابعها. [أنيس الفقهاء ص 168، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 321، والكواكب الدرية 2/ 285، والمطلع ص 352، والروض المربع ص 455، ومعجم المصطلحات الاقتصادية ص 339، والقاموس القويم للقرآن الكريم 2/ 280].
وشرعا: - جاء في (التعريفات): أن النفل: اسم لما شرع زيادة على الفرائض والواجبات، وهو المسمّى بالمندوب، والمستحب، والتطوع، وهو: المندوب، والمستحب، والتطوع. - وفي (أنيس الفقهاء): الزيادة على الفرائض والواجبات. - وقال ابن عرفة: ما يعطى الإمام من خمس الغنيمة لمستحقها لمصلحة. - وفي (الكواكب الدرية) مثل ذلك. - وفي (تحرير التنبيه): النفل، والتطوع، والمندوب، والمستحب، والمرغب فيه والسنة كلها بمعنى، وقيل بالفرق. - وفي (معجم المغني): زيادة تزاد على سهم الغازي، ومنه نفل الصلاة، وهو ما زيد على الفرائض. [أنيس الفقهاء ص 105، والتعريفات ص 219، وشرح حدود ابن عرفة 1/ 233، والكواكب الدرية 2/ 134، وتحرير التنبيه ص 51، ومعجم المغني (نفل)، وانظر المغني مسألة (7462)].
[شرح الكوكب المنير 1/ 474].
فائدة: الفرق بين النفي والجحد: أن النافي إن كان صادقا سمى كلامه نفيا، ولا يسمى جحدا، وإن كان كاذبا سمى جحدا ونفيا أيضا، فكل جحد نفى وليس كل نفى جحدا، ذكره أبو جعفر النحاس، قالوا: ومنه قوله تعالى: {وَجَحَدُوا بِها وَاسْتَيْقَنَتْها أَنْفُسُهُمْ ظُلْماً وَعُلُوًّا} [سورة النمل: الآية 14]. [المعجم الوسيط (نفي) 2/ 980، والموسوعة الفقهية 7/ 52].
انتقبت المرأة وتنقبت: غطت وجهها بالنقاب. قال ابن الأعرابي: (فلان ميمون النقيبة والنقيمة): أي اللون، ومنه سمى نقاب المرأة، لأنه يستر نقابها: أي لوّنها بلون النقاب، وأنشد سيبويه: والنقاب على وجوه: قال الفراء: إذا أذنت المرأة نقابها إلى عينها فتلك: الوصوصة، فإن أنزلته دون ذلك إلى المحجر، فهو: النقاب، فإن كان على طرف الأنف فهو: اللغام. وقال أبو زيد: النقاب: على مارن الأنف. [معجم الملابس في لسان العرب ص 127، والإفصاح في فقه اللغة 1/ 374، 375، والنظم المستعذب 1/ 71].
[الثمر الداني ص 437].
[المطلع ص 375].
أعطاه إياه نقدا معجلا، فانتقده: أي قبضه. [الإفصاح في فقه اللغة 2/ 1202].
[المفردات ص 503، ونيل الأوطار 1/ 307].
[الإفصاح في فقه اللغة 1/ 534].
والنقش، والوشي، والنمنمة، والتزويق: ألفاظ تكاد تكون متفقة المعنى، وهي تشترك مع (الرقم) في معنى التجميل، والتزيين. [الموسوعة الفقهية 2/ 278، 23/ 94].
والدرهم الناقص: غير تمام الوزن. وشرعا: وفي (الحدود الأنيقة): تخلف المدلول أو الحكم عن الدليل أو العلّة. [المصباح المنير 2/ 761، والحدود الأنيقة ص 83].
وفي الاصطلاح: أن يوجد الوصف المدعى عليته ويتخلف الحكم عنه. ومثاله قولنا: من لم يبيت النية تعرى أول صومه عنها، فلا يصح، لأن الصوم عبارة عن الإمساك في النهار جميعه مع النية، فيجعل العراء عن النية في أول الصوم علة بطلانها، فيقول الخصم: ما ذكرت منقوض بصوم التطوع، فإنه يصح من غير تبييت. - وفي (أحكام الفصول): وجود العلة، وعدم الحكم. وفي (الموجز في أصول الفقه): هو وجود الوصف المدعى كونه علة في محل آخر مع تخلف الحكم عنه في هذا المحل. [إحكام الفصول ص 53، والموجز في أصول الفقه ص 252، والموسوعة الفقهية 28/ 341].
ونقل الخبر أو الكلام: بلّغه عن صاحبه. ونقل الكتاب إلى لغة كذا: ترجمه إلى اللغة المذكورة. وعرفا: قال ابن عرفة: (النقل عرفا: إخبار الشاهد عن سماعة شهادة غيره أو سماعه إياه لقاض). [المعجم الوسيط (نقل) 2/ 986، وشرح حدود ابن عرفة ص 600].
[الواضح في أصول الفقه ص 106].
[الواضح في أصول الفقه ص 104]. |